السيد الخميني
266
كتاب الطهارة ( ط . ج )
وفيه : أنّها منصرفة إلى المائعات ، خصوصاً مع حصر الخمر في الروايات التي تقدّم بعضها بالأشياء التي كلَّها مائعات بالأصالة . مضافاً إلى قوله ( عليه السّلام ) في رواية أبي الجارود فكلّ مسكر من الشراب فهو خمر . هذا مع عدم الجزم بعموم التنزيل في تلك الروايات ، فلا ينبغي التأمّل في قصورها عن إثباتها . نجاسة المسكر المنجمد المائع بالأصالة كما لا ينبغي التأمّل في نجاسة المنجمد من المسكر المائع بالأصالة ؛ للأصل ، بل إطلاق الأدلَّة ، ضرورة أنّه لو جمد الخمر أو المسكر ، لا يسلب عنه الاسم ، فتكون خمراً جامدة ومسكرة كذلك ؛ لعدم انقلاب الحقيقة بالجمود عمّا هي عليه . نعم ، لو زال عن غير الخمر والنبيذ إسكاره ، يتشبّث فيه بالاستصحاب لإثبات نجاسته ، ولا شبهة في جريانه ، وأمّا الخمر والنبيذ فالحكم تابع لعنوانهما .